الدليل السابع: عن نافع: «أنَّ ابن عمر ﵄ كان ينام اليسير فى المسجد الحرام فيتوضأ».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: يأتي - في الحاشية - توجيهه (١).
الدليل الثامن: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي فكذلك النائم لأنَّه زائل العقل (٢).
الأول: قياس مع الفارق.
الثاني: زوال العقل يحصل بنوم المستغرق لا بكل نوم فيعلق الحكم به.
الدليل التاسع: الطهارة ثابتة بيقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وخروج شيء من النائم ليس بيقين فلما أمر النائم بالوضوء دل أنَّ النوم حدث بعينه (٣).
الأول: هذا محل الخلاف وتقدم أنَّ الراجح أنَّ النوم مظنة الحدث وليس بحدث.
الثاني: يأتي الاستدلال بهذا الدليل في من يفرق بين نوم المستغرق وغيره.
الدليل العاشر: النوم حدث فينقض قليله وكثيره (٤).
(١) انظر:) ص: (٤١٥.(٢) انظر: الأوسط (١/ ٢٥١).(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٩٩).(٤) انظر: المحلى (١/ ٢٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.