وجه الاستدلال: أقرَّ النبي ﷺ قيسًا الأنصاري ﵁ حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة (١).
الدليل السابع: عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال نبي الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٢).
وجه الاستدلال: «صَلاةً» نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة فرضًا أو نفلًا فتدخل راتبة الفجر في عموم الحديث (٣).
الرد: ذكر الكفارة يدل على أنَّ المقصود صلاة الفرض والله أعلم.
الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ
(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٥) والكافي لابن قدامة (١/ ١٢٥).(٢) رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤). واللفظ له.(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) والمهذب مع المجموع (٤/ ٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.