<<  <  ص:  >  >>

الرد: الأصل في أفعال النبي ﷺ عدم الوجوب فيحمل فعله على الأفضلية تطييبًا لقلوبهن ودفعًا لما قد يحصل بينهن بسبب الغيرة (١).

الثاني: استئذانه نساءه يدل على الوجوب.

الرد: الاستئذان لا يدل على الوجوب فعن سهل بن سعد الساعدي ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ أتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟»، فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، قال: فتله رسول الله ﷺ في يده» (٢).

ويأتي قول معاذة العدوية: لعائشة ﵂ فما كنت تقولين لرسول الله ﷺ إذا استأذنك؟ قالت: «كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدًا على نفسي».

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أنَّ سودة بنت زمعة ﵂ وهبت يومها وليلتها لعائشة ﵂، تبتغي بذلك رضى رسول الله ﷺ» (٣).

الاستدلال من وجهين:

الأول: كان النبي ﷺ يقرع بين نسائه إذا أراد السفر والقرعة تستعمل إذا تساوت الحقوق.

الرد: المساواة في القسم حق أوجبه النبي ﷺ على نفسه من حسن معاشرته لنسائه ﵅.

الثاني: وهبت سودة بنت زمعة ﵂ يومها وليلتها لعائشة ﵂ والهبة في ما يملكه


(١) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ١٨) ونهاية السول في خصائص الرسول ص: (٢٩٠) والبحر الرائق (٣/ ٣٨٣) وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٨) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٥).
(٢) رواه البخاري (٢٤٥١) ومسلم (٢٠٣٠).
(٣) رواه البخاري (٢٥٩٤) ومسلم (٢٤٤٥).

<<  <   >  >>