<<  <  ص:  >  >>

قوله: «فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم أوتر»

٣١٣: ركعتين من تسمية الشيء ببعضه وكذلك تسمية الركعة بالسجدة والسبحة.

٣١٤: فضيلة الركوع.

٣١٥: يبين حديث ابن عباس ﵄ معنى حديث عائشة ﵂ « … يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (١) فكان النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.

٣١٦: لا يلزم العطف بثم تخلل النوم تهجد النبي ﷺ خلافًا لمن ذهب لذلك من أهل العلم (٢).

استحباب السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد.

٣١٧: السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد في أغلب الأحيان من غير مداومة.

٣١٨: كون لم تثبت السور التي قرأها النبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس ﵂ الجهر بالقراءة لا يدل على عدم الجهر فابن عباس ﵁ ذكر أنَّ النبي ﷺ قرأ نحوًا من سورة البقرة في صلاة الكسوف (٣) ونصت عائشة ﵂ أنَّه جهر بالقراءة (٤) فالنبي ﷺ كان يجهر في قيام الليل وأمر بعض أصحابه ﵃ بذلك (٥).

٣١٩: جعل آخر القيام وترًا.

٣٢٠: تأخير الوتر آخر الليل لمن كان له قيام.


(١) رواه البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨).
(٢) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة ص: (١٦٤).
(٣) رواه البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧).
(٤) رواه البخاري في مواضع منها (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١) واللفظ له.
(٥) انظر: (ص: ٦٣٤).

<<  <   >  >>