<<  <  ص:  >  >>

قوله: «فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، ثم نام رسول الله ﷺ حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ»

«فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة»

٣٨٩: معرفة ابن عباس ﵄ أنَّ الواحد يقف مع الإمام لكنَّه يجهل أنَّه عن يمينه.

٣٩٠: موقف الواحد عن يمين الإمام (١).

٣٩١: تحويل المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام (٢).

٣٩٢: الإمام متبوع فلا يتحول ولا يتقدم فالتحول والتأخر للمأموم.

٣٩٣: أصح القولين أنَّ تحويل الواقف عن يسار الإمام من الحركة المستحبة لا الواجبة (٣).

٣٩٤: استحباب الحركة اليسير إذا كانت من مصلحة صلاة الإمام أو المأموم.

٣٩٥: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة (٤).

٣٩٦: الحركة اليسير لا تفسد الصلاة (٥).

٣٩٧: الوقوف عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة على خلاف في بعض المسائل (٦).

٣٩٨: انفراد المأموم خلف الإمام أو خلف الصف فذًا وقتًا يسيرًا فإذا زال ذلك قبل الركوع لا تبطل به الصلاة (٧).

٣٩٩: هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبت أيضًا في الوقوف في


(١) انظر: (ص: (٧٧٣.
(٢) انظر: (ص: (٧٨٩.
(٣) انظر: (ص: (٧٨٣.
(٤) انظر: (ص: (٤٦٥.
(٥) انظر: (ص: (٤٦٧.
(٦) انظر: (ص: (٧٨٣.
(٧) انظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>