وإن قدرت الاكتفاء باسم الإشارة جاز في الصفة الرفع والنصب، وإجازة النصب بالقياس ولم يسمع؛ وأوجب بعضهم رفع ذي ال بعد اسم الإشارة مطلقاً، وقال: إنما يكتفى باسم الإشارة إذا أتبع بغير ذي ال، وقال: إنه المفهوم من كلام سيبويه.
(وكغيرها في غيره) - قال في الشرح: يساوي اسم الإشارة أياً في وجوب رفع صفته، واقترانها بال الجنسية، ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف، وأن يتبع بغير وصف؛ وهذا هو ما سبقت الإشارة إليه من كلامه: فلا تتبع أي إلا