وسبب ذلك الرطوبة، وهي قائمة في الحال، فكان سبب الربا قائماً في الحال، والسبب يقوم مقام المسبب، فيكون فيه شبهة الربا.
الجواب:
قوله: بأن اسم التمر ينتفي عن الرُّطب - قلنا: لا نسلم.
وقوله: هذا رُطب وليس بتمر، لا يصح مطلقاً، بل على تقدير إضمار شيء وهو أن يقول: هذا رُطّب وليس بتمر يابس.
وأما منع المسألة - فلا يستقيم، لأنها مسطورة في الكتب.
وأما [ما] ذكر من المسألة - قلنا: إنما لا يحنث، لأنه عقد يمينه على حالة مخصوصة وهي حالة الرطوبة، فتتقيد اليمين بهـ[ـا] عرفاً.
قوله: بأنه ينكبس بالكبس - قلنا: هذا إشارة إلى التفاوت في الوزن والعدد دون الكيل، ونحن ندعى التساوي في الكيل.
وأما الحديث - قالوا بأن مداره على زيد بن أبي عياش مولى لبني زهرة وإنه ضعيف. على أنه معارض بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.