وفي رواية للقاسم بن محمد: (فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة، توتر لك ما صليت).
قال القاسم: (ورأينا أناسًا منذ أدركنا، يوترون بثلاث، وإن لواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس).
وفي رواية لمسلم: (من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فبل الصبح).
وفي رواية: (بادروا الصبح بالوتر).
وفي رواية: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت الصبح يدرك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين)].
* في هذا الحديث جواز الوتر بركعة، وهو مذهب (٦٣/أ) أحمد والشافعي، وهو صريح في الرد على من لا يرى جواز ذلك.
* وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل في النوافل أن تسلم من كل ركعتين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.