وزاد: (وكان إذا بايع قال: لا خلابة).
وفي رواية: (فكان إذا بايع قال: لا خلابة)].
* في هذا الحديث ما يدل على أنه للرجل الضعيف في أمره أن يشترط عند مبايعته على من يبايعه أن لا يخلبه.
* وقد دل الحديث على أن الغبن الفاحش يوجب الرد فأما غير الفاحش فلا.
* وفيه دليل على أن الألثغ إذا أدى النطق بالمعنى قبل منه ورجع فيه إلى نيته، ويكون العمل على ما أراده لا ما نطق به.
-١٣٨٤ -
الحديث الخمسون بعد المائة:
[عن ابن عمر، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيه الولاء وعن هبته)].
* وهذا الحديث دليل على أن الولاء لا يباع ولا يوهب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.