قال ابن القيم: الصحيح الاكتفاء بخارص واحد، كالمؤذن، والمخبِر عن القِبلة ونحوه.
قال الأصحاب: ويشترط أن يكون عالمًا بالخرص، عدلاً، ويجب أن يترك من الخرص الثلاث أو الربع؛ لحديث:"إذا خرصتم، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع"[رواه أحمد وغيره]، وترك هذا القدر توسعة للمالك، أختاره الشيخ وغيره.
السادسة: قال شيخ الإسلام: أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل؛ لِما فيه من الآثار التي جمعها، وإن كان غيره لم تبلغه إلاَّ من طريق ضعيف.