١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهْا- عَنِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
هذا الحديث له ثلاث طرق عن عائشة -رضي الله عنها-:
الأولى: أخرجها أحمد، ومسلم، والدارقطني.
الثانية: أخرجها أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة، والطيالسي، ورجال سندها ثقات.
الثالثة: أخرجها أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي، كما صحَّحه الحافظ ابن حجر في "الدراية".
* مفردات الحديث:
- خصال: الخَصلة هي: الخُلق في الإنسان، قد تكون خَصْلَةَ فضيلةٍ، وقد تكون رذيلة.
- مُحْصَن: إما بكسر الصاد: اسم فاعل، وإما بفتح الصاد: اسم مفعول.
والمحصن: هو من وطيء امرأته المسلمة، أو الذمية في نكاح صحيح،
(١) أبو داود (٤٣٥٣)، النسائي (٧/ ٩١)، الحاكم (٤/ ٣٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.