١ - أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية.
٢ - أو ينص على حدِّه؛ ككل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير.
٣ - أو يكون خبثه معروفًا؛ كالفأرة، والحية، والحشرات.
٤ - أو يكون الشَّارع أمر بقتله، أو يكون نهى عن قتله.
٥ - أو يكون معروفًا بأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، ونحوهما.
٦ - أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام، فيغلَّب التحريم، كالبغل.
٧ - أو يكون خبثه عارضًا؛ كالجَلاَّلة التي تغذى بالنَّجاسة، والمائعات المتنجسة.
٨ - أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم.
٩ - أو يكون محرَّمًا لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.
١٠ - أو مذكَّى؛ تذكية غير شرعية؛ إمَّا لآلته، وإمَّا لمذكِّيه، وإمَّا للقصد من تذكيته.
وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.