والأظهر: أنَّه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الَّذي يخرج من المذكَّى المذبوح في العادة، ليس هو دم ميتة، فإنَّه يحل، وإنْ لم يتحرَّك في أظهر قولي العلماء.
قال ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف، كان جائزًا؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته، ولا يضمن ما نقص بذبحه.
٦ - جواز تذكية المرأة الحائض؛ فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل، وترْكُ الاستفصال، في موضع الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
٧ - إباحة ما ذبحه غير مالكه بغير إذنه؛ فإنَّ الجارية لما خافت أنْ تفوت المنفعة بموت الشاة، ذبحتها, ولم تستأذن صاحبها.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.