٥، ٦ - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.
٧ - الأخ الشقيق.
٨ - الأخ لأب.
٩ - ابن الأخ الشقيق.
١٠ - أبن الأخ لأب.
١١ - العم الشقيق.
١٢ - العم لأب.
١٣ - ابن العم الشقيق.
١٤ - ابن العم لأب.
١٥ - المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.
(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):
١ - البنت.
٢ - بنت الابن وإن نزلت.
٣ - الأم.
٤ - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.
٥ - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.
٦ - الأخت الشقيقة.
٧ - الأخت لأب.
٨ - الأخت لأم.
٩ - الزوجة.
١٠ - المعتِقة.
الإرث على نوعين:
المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.
١ - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.