بذلك إسلام أم لا].
٢٠٣٤ - واتفقوا أن من أسلم على أرض [له] ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن؛ أنها له ولعقبه.
٢٠٣٥ - واختلفوا في المعادن أتكون لأربابها كسائر الأرضين أم لا.
٢٠٣٦ - واتفقوا أنه لا [يحل أن] يغرم من أسلم منهم الجزية لم (يلزمه إياها) كفره.
٢٠٣٧ - واتفقوا أن كل جزية ساقطة عنه في (المستأنف) [إذا أسلم وإن لم يكن] كافرًا فلا جزية عليه.
٢٠٣٨ - واختلفوا في (خراج) أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط عنه أم لا.
٢٠٣٩ - واتفقوا أن أولاده [الكبار المختارين] لدين الكفر أنهم كسائر المشركين ولا فرق.
٢٠٤٠ - وحكم الطفل حكم أبويه بإجماع وحكمه حكم أبيه [...].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.