للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قُضِيَ الدَّيْنِ بَاطِنًا وَأَخْرَجَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَوْ جَهِلَ مُوصًى لَهُ فَتَصَدَّقَ هُوَ أَوْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَمْ يَضْمَنْ وَيَبْرَأُ مَدِينٌ بَاطِنًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِمَدِينٍ دَفْعُ دَيْنَ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ إلَيْهِ وإلَى الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُوصَى بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>