<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْلَ قَبُولِهَا

فصل

إذا خالعته في مرض موتها فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ إرْثِهِ مِنْهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزَائِدٍ عَنْ إرْثِهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ الزَّائِدَ وَإِنْ خَالَعَهَا، وَحَابَاهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَنْ وَكَّلَ فِي خلع مْرَأَتِهِ مُطْلَقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>