للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويصح مِنْ كَافِرٍ وَقِنٍّ وَمُمَيِّزٍ وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه ومن لم يَدْخُلْ لَا مِنْ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ وَيُضْرَبُ لِمُولٍ وَلَوْ قِنًّا مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُ عُذْرِهِ لَا عُذْرِهَا كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَإِحْرَامٍ وَنِفَاسٍ بِخِلَافِ حَيْضِهَا وَإِنْ حَدَثَ عُذْرُهَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِزَوَالِهِ وَلَا إنْ حَدَثَ عُذْرُهُ وَإِنْ ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ كَمَنْ بَانَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَإِنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ لَمْ تَنْقَطِعْ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ وَطْأَهَا لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفِيئَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>