للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا لَمْ يَعْزُهُ إلَى مَا يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ ولَهُ عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ فوَعْدٌ ولِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرِضْنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لَا أَقْرِضْنِي أَلْفًا وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ وَيَقِرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ قُبِلَ

فصل

ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ تَضُرَّ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ إلَّا بِقَرِينَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>