للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ اسْتِئْنَافِ وَفِي مُعَيَّنٍ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَفِي أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ بِلَا كَفَّارَةٍ لَكِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

فصل

وإن خرج لما لا بد منه فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَأَلَ عَنْ مَرِيضٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ أَوْ يَقِفْ لِذَلِكَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدًا يُتِمُّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ أَقْرَبَ إلَى مَحَلِّ حَاجَتِهِ مِنْ الْأَوَّلِ جَازَ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ أَوْ خَرَجَ إلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>