وبه قال سعيد بن المسيب، ومسروق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبُيد، وأبو ثور.
وذكر أبو عُبيد أن هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.
وقال مالك: إذا تزوج العبد حرةً وأمةً عدل بينهما بالسوية، وقال الكوفيون: يقسم بينهما كما يقسم الحر.
وبه قال أبو ثور.
وكان أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، يقولون: الصحيح والمريض والعنين والخصي والمجبوب في القسم سواء.
وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها، وبه قال أبو ثور.
وقال الكوفيون: ما مضى هدرٌ، ويستقبل العدل فيما يستقبل.
وقال مالك: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: الحائض والنفساء والمريضة والمجنونة لا يتمتع بها والصحيحة سواء في القسم. والله أعلم.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.