والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك،
وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين.
وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما.
يدل على ذلك: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ.
خرجه أبو داود.
وخرجه ابن ماجه، ولفظه: أُمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ.
وخرجه وكيع في ((كتابه)) ، ولفظه: لقد رايتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.
وروي عن ابن عمر، أنه قال: امرنا أن لا نتوضأ من موطئ.
خرجه الدارقطني في ((العلل)) . وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل ابن عمر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.