مسعود المرفوع الذي فيه: ((وذلك أدناه)) على أدنى الكمال.
وروي عن عمر، أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات.
وعن الحسن، قال: التام من ذلك قدر سبع تسبيحات.
وعنه، قال: سبع أفضل من ثلاث، وخمس وسط بين ذلك.
وكذا قال إسحاق: يسبح من ثلاث إلى سبع.
وقالت طائفة، يستحب للإمام أن يسبح خمساً ليدرك من خلفه ثلاثاً، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا.
ومنهم من قال: يسبح من خمس إلى عشر.
وقال بعض أصحابنا: يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة.
ولأصحابنا وجه: أنه لا يزيد على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.