أصحابه عنه في كتبهم.
وحكاه ابن عبد البر عن بعض أصحاب أبي حنيفة - أيضا.
وكذلك روى عبد
الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، ثم قال: إلا أن
يكون النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صنع الذي يقولون.
يعني: سلم [ثم]
بنى على صلاته، فتوقف في ذلك حيث لم يكن
الحديث عنده.
واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من
الصلاة أن يذكر مع
قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على
قولين:
أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة
واستأنفها، وهذا [قول] أبي حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد وأبي خيثمة
وسليمان بن داود الهاشمي.
والثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول والأوزاعي ويحيى
الأنصاري والحسن بن حي.
ونقل صالح
وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك - أيضا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.