قتادة، وعن
أحمد اختارها
كثير من أصحابه.
لكن أحمد لم يقل: إن الكلام في الصلاة نسخ، وإنما قاله طائفة من
أصحابه، موافقة للكوفيين.
واستدلوا بقول
الزهري: كان هذا - يعني: قصة ذي اليدين - قبل بدر،
ثم استحكمت الأمور بعد.
وقد ذكر الزهري في روايته
: أن [الذي] كلم النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] هو ذو الشمالين
ابن عمر حليف بني زهرة.
كذا في " مسند أحمد " و" صحيح ابن
حبان ".
وكذا خرج النسائي أنه ذو الشمالين بن عمرو.
وكذا سماه عمران بن أبي أنس في روايته، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة:
ذا الشمالين.
وهذه متابعة للزهري.
قالوا: ذو الشمالين قتل يوم بدر، وتحريم الكلام
إنما شرع بعد ذلك.
وروى محمد بن أبي السري، عن عبد العزيز بن عبد الصمد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.