وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد.
وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين.
وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع.
وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة.
يعني: واحدة.
وقاله بعض الحنفية – أيضا.
وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما.
وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما.
وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.