على [عدم](١) وجوبه، والاثم بتركه، كذا استدل بهذا الشيخ تقي الدين (٢) والنووي (٣) وغيرهما وقبلهم الشافعي في "الأم"، وقد يقال: عدم أمره - عليه الصلاة والسلام - له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر.
وقال الباجي (٤): ووسَّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة، وكرهه في الفريضة.
(١) في ن ب ساقطة. (٢) إحكام الأحكام (٢/ ٥١٠). (٣) شرح مسلم (٤/ ٢٣٢). (٤) المنتقى (١/ ٢٤٨).