الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون.
ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون.
قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي.
قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة (١).
وقال صاحباه: عليه صدقة.
قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث (٢).
الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه.
وحكى القرطبي في ذلك خلافًا.
فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى.
ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا.
الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي [وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر.
قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] (٣) عن قطع السدر،
(١) انظر: الاستذكار (١١/ ٢١) الخطمي: نبات يغسل به الرأس ليلين.(٢) وهو مروي عن ابن عمر. انظر: الاستذكار (١١/ ٢١).(٣) في ن ب ساقطة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.