بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر" (١) وهي الفضة.
وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه.
وادعى النووي (٢) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.
والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً.
والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع.
وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء.
(١) البخاري (١٤٤٨)، وأبو داود (١٥٦٧) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (٥/ ١٨، ٢٣، ٢٧، ٢٩)، وابن الجارود (٣٤٢)، ومسند أبي بكر للمروزي (٧٠)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والبغوي (١٥٧٠)، والبيهقي (٤/ ٨٥، ٨٦)، والدارقطني (٢/ ١١٤، ١١٦)، والحاكم (١/ ٣٩٠)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والشافعي (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وأبو يعلى (١٢٧)، وأحمد (١/ ١١، ١٢)، وابن خزيمة. (٢٢٦١، ٢٢٧٩، ٢٢٨١).(٢) شرح مسلم (٧/ ٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.