الأول: استحباب دخول [الكعبة] (١) والصلاة فيها وقد ترجم عليه النووي بذلك في "شرح مسلم".
الثاني: جواز الاستئثار بذلك إذا أمكن.
الثالث: اختصاص السابق للبقعة المشتركة ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه.
الرابع: منقبة ظاهرة لابن عمر -رضي الله عنه- وحرصه على تعلم المناسك واقتفاء آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل موطن وحالة.
الخامس: السؤال عن العلم.
السادس: جواب المسؤول في الفتيا وغيرها بنعم.
السابع: جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل.
الثامن: الحرص على طلب العلم وجواز ذكر الحرص للمصلحة من الاقتداء والوثوق بما يوجد من علم الحريص.
التاسع: [العمل] (٢) بخبر الواحد.
العاشر: اختصاص المتبوع بعض أتباعه ببعض الأمور المخصوصة بالعبادات.
الحادي عشر: جواز صلاة النفل المطلق فيها وأبعد ابن جرير وأصبغ المالكي وبعض الظاهرية حيث قالوا: لا تصح صلاة فيها أبداً. وحكى عن ابن عباس.
(١) في الأصل (مكة)، وما أُثبت من ن هـ، وشرح مسلم (٩/ ٨٢).(٢) في ن هـ ساقطة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.