الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية](١).
وقيل: إنه موضوع للفسخ.
قال القرطبي في "مفهمه"(٢): والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها"، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان:"أمسك أربعاً وفارق سائرهن"(٣) أي [استدم](٤) حكم العقود السابقة.
...
(١) زيادة من ن هـ. (٢) المفهم (٢٦٨٤). (٣) الموطأ (٥٨٦)، والشافعي في الأم (٥/ ١٦٣)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (٤١٥٧). (٤) في الأصل (استلزم)، وما أثبت من ن هـ والمفهم.