للحاجة، وإن نقد أحدهما وأُخر الآخر، فإن كان المؤخر هو الدين, والمقدم هو العرض، فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك السلم.
...
= والإِقالة في الطعام، وغيره إلى آخر كلامه. * وأحسبه أراد أهل العلم في عصره، أو شيوخه الذين أخذ عنهم. * وأما سائر العلماء، فإنهم لا يجيزون الشركة، ولا التولية في الطعام لكن ابتاعه قبل أن يقبضه، فإن الشركة، والتولية بيع من البيوع. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه. اهـ.