رواه مسلم بألفاظ.
أحدها. اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً"
ثانيها: "اشترى من يهودي طعاماً، ورهّنه درعاً من حديد" وهذا ما أورده المصنف.
ثالثها: "أشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد"، وفي رواية إسقاط قوله "من حديد".
الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.
وقال الماوردي (١): هو الاحتباس ومنه "كل نفس بما كسبت رهينة".
ورهنته أفصح من أرهنته.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضاً على نفس العين.
السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.
وحكى الجوهري (٢) وغيره: تأنيثها.
وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.
وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.
(١) النكت والعيون تفسير الماوردي (٦/ ١٤٨).(٢) انظر: مختار الصحاح (٩١)؛ والمصباح المنير (١٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.