أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره](١).
قلت: رواية مسلم (٢) التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي)(٣) يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال](٤) عام، وكذا رواية الموطأ (٥): أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟
(١) في "المعلم "إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره". (٢) مسلم (١/ ٢٤٧). (٣) في ن ب (الذي). (٤) في الأصل ساقطة. (٥) الموطأ لمالك (١/ ٤٠)، وقد أشار إليه في المعلم.