عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبة، لأن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا.
وله: قوله عليه السلام: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام".
قوله:(فإذا خطب: وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد).
لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت"[من غير فصل]. رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود.
قوله:(وإذا قرأ) أي الخطيب ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ}[الأحزاب: ٥٦] يصلي السامع في نفسه) يعني لا يجهر بالصلاة لما روينا، بل يصلي في قلبه.