قوله:(ويترخص المسافر بمفارقته بيوت المصر) حتى لو كان أمامه دار أو داران: لا يقصر، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود ومسلم.
قوله:(حتى يرجع إليها) أي إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها ودخل فيها: أتم وإن لم ينو الإقامة.
قوله:(أو ينوي الإقامة في بلد أو في قرية خمسة عشر يوماً) أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية.