قوله:(ولو كان نائماً) أي ولو كان الحاج حال الوقوف نائماً (أو مغمى عليه أو جاهلاً بها) أي بعرفة، لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها.
قوله:(والمرأة في أفعال الحج كالرجل) لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل الخصوص.
قوله:(إلا في كشف الرأس) يعني إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود وغيره.