رواه أحمد ومسلم والبخاري.
قوله: (فإن كانت لهم فيئة) أي جماعة (أجهز على جريحهم) يعني يتم جرحه (واتبع موليهم) دفعاً لشرهم، لئلا يلحق المولي والجريح بالفيئة.
قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يكن لهم فيئة: لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم.
قوله: (ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم) لأنهم معصومون في الدماء والأموال، ولكن يحبسوا، حتى يتوبوا، فترد عليهم بالإجماع.
قوله: (ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند الحاجة) لأن علياً رضي الله عنه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.