لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل، وصحته بالمعرفة والضبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح: من فري الأوداج والتسمية.
وكذلك يحل ذبيحة الأقلف، والأخرس، والمرأة، والمعتوه كالصبي إذا كان ضابطاً.
قوله:(وإلا فلا) يعني وإن لم يقدر على الذبح ولم يعقل التسمية: لا يحل، لما ذكرنا.
قوله:(ومتروك التسمية عمداً: ميتة) لقوله تعالى: {وَلا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١]. وهو حجة على الشافعي في جوازه ذلك.
قوله:(ومتروكها ناسياً: حلال) لأن النسيان مرفوع بقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".