للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقاضي (١) كالآدمي، ذكره ابن حزم إجماعًا (٢).

ويكره جَزُّ مَعْرَفَةٍ (٣) وناصية وذنب وتعليق جَرَسٍ أوْ وَتَرٍ للخبر (٤)، ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل [على] (٥) ما اتخذه الناس عادةً لأجل التَّسمين، ويكره نَزْوُ (٦) حمار على فرس.

وتستحب نفقة المالك على ماله [غير] (٧) الحيوان وفي "الفروع" (٨): "ويتوجه وجوبه لئلَّا يضيع". نتهى.


(١) ينفر: كتاب الفروع ٥/ ٦١٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٣.
(٢) مراتب الإجماع ص ٢٥٣.
(٣) المَعْرَفَةُ: موضع العرف من الطير والخيل، جمع مَعَارف، وعُرفُ الديك والفرس والدابة وغيرها: منبت الشر والريش من العنق.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٨١، ولسان العرب ٩/ ٢٤١، والقاموس المحيط ١٧٣/ ٣، والمعجم الوسيط ٢/ ٥٩٥.
(٤) عن عبد اللَّه بن أبي بكرٍ عن عباد بن تميم، أن أبا بشيرٍ الأنصاري -رضي اللَّه عنه- أخبره أنه كان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال عبد اللَّه: حسبتُ أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رسولًا: "أن لا يَبْقَيَنَّ في رقبة بعيرٍ قلادةَ من وَتَرٍ أو قلادةً إلا قطعتْ".
أخرجه البخاري، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، كتاب الجهاد برقم (٣٠٠٥) صحيح البخاري ٤/ ٤٧، ومسلم، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، كتاب اللباس والزينة برقم (٢١١٥) صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٢.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٦٣.
(٦) النَّزْوُ: الوثوب، ونَزَا يَنْزُو: وَثَبَ، ونُزَاءُ الذَّكر على أنثاه.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤١٨، ولسان العرب ١٥/ ٣٢٠.
(٧) في الأصل: على.
(٨) ٥/ ٦١٢.