الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} (١) وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث المسيء في صلاته -المتفق عليه-: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا"(٢).
(و) الخامس: (الاعتدال عنه) أي: الركوع؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث المذكور (٣): "ثم ارفع" ولا تبطل إن طال اعتداله.
(و) السادس: (السجود) إجماعًا (٤) في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى:{وَاسْجُدُوا}(٥) ولحديث المسيء في صلاته (٦).
(و) السابع: (الاعتدال عنه) أي: السجود.
(و) الثامن: (الجلوس بين السجدتين) لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا"(٧).
(و) التاسع: (الطمأنينة) في كل فعل مما تقدم؛ لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- للمسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة (٨)، والطمأنينة: السكون وإن قل (٩).
(و) العاشر: (التشهد الأخير) لحديث ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللَّه، السلام على فلان. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) سورة الحج، الآية: ٧٧. (٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر (١/ ١٨٤)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٨) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٣) أي حديث المسيء صلاته المتقدم في الحاشية السابقة لهذه. (٤) ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٦). (٥) سورة الحج، الآية: ٧٧، ونصها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}. (٦) المتقدم تخريجه في الحاشية (٢). (٧) تقدم في الحاشية (٢). (٨) تقدم في الحاشية (٢). (٩) ينظر: "المطلع" (ص ٨٨)، و"التوقيف" (ص ٤٨٥).