الوجوب. فمن هذه الجهة ضعف التمسك بهذا الطريق. ولكن قد جاء:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى قوما يصلون وعراقبهم لم يصبها الماء، فقال: (ويل للأعقاب من النار). و (رأى رجلا يصلي، وبقي على ظهر قدمه [مثل] الدرهم لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الصلاة). ولو كان المسح مجزئا، لما تبين أثر ما لم يصبه الماء. فالصواب إذًا وجوب الغسل باجتماع هذه الأدلة من الكتاب والسنة.
[قال الإمام]: (فإن قيل: بناء (فعالل) و (فعاليل)[مما] لا ينصرف) [إلى قوله](من غير غرض). (١١٧/ ب) قال الشيخ: بناء (فعالل) و (فعاليل)، مما لا ينصرف في معرفة، ولا نكرة في سعة الكلام.