[وعمل] الصحابة. (٨٨/ ب) أما الكتاب، فقوله تعالى:{وثيابك فطهر}. وأما السنة، فقد قال - عليه السلام - للتي سألته عن دم الحيض:(حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء). وأوجب الغسل. وقالت عائشة رضي الله عنها:(كانت إحدانا تحيض في الثوب، فإذا طهرت نظرت، فإن رأت شيئا غسلته، ثم [تعده] تصلي فيه). وقال عمر - رضي الله عنه - لما احتلم في الثوب:(بل أغسل ما رأيت، [وأنضح] ما لم [أره]). فقد ثبت بذلك أنه لابد من غسل النجاسة عند إرادة الصلاة، وسقط الأمر عن الناسي بما ذكرناه من [حديث النعلين].