وَهُوَ مُسلمٌ إن وُجِدَ فِي بلدٍ يكثُرُ فِيهِ المسلمُونَ (١)، وإن أقَرَّ بِهِ من يُمكن كَونُهُ مِنْهُ أُلْحِقَ بِهِ (٢).
(١) أي: يُحكم بإسلامه إن وُجد في بلد يكثر فيه المسلمون، سواء كان بلد إسلام أو بلد حرب. (٢) فيلحق به وجوباً - قال في الشرح الكبير: بغير خلاف بين أهل العلم - بشرطين: ١ - أن ينفرد بدعواه، رجلاً كان المدعي أو امرأة، ٢ - وأن يمكن أن يكون منه، فلا يصح أن يدعي مَنْ عمره ثمان سنوات مثلاً لقيطاً عمره خمس سنوات. والله أعلم.