غيرَ برزةٍ فتُوكِّلُ، كمريضٍ وَنَحْوِه، وإن وَجب يَمِينٌ أَرسل من يحلِّفُهُما (١).
(١) فيستثنى ممن يلزم إحضاره غير البرزة، والبرزة: المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها، وغير البرزة: هي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها، فإذا ادُّعِي على غير البرزة لزمها التوكيل، ولم تحضر. وممن يستثنى كذلك: المريض ونحوه ممن له عذر، ويجب عليه أن يوكِّل، وإن وجب على غير البرزة أو المريض يمين لزم القاضي أن يرسل أميناً ومعه شاهدان يحلفهما.