إحداهما: أن التحلل يقع به وبالرمي، كما يقع التحلل من الصلاة بالسلام.
وقد نص على هذا في مواضع:
فقال في رواية أبي داود في من دخل بعمة، فلم يقصر حتى كان يم التروية: فهذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، ولا شيء عليه، وبئس ما صنع.
ونقل عنه في موضع آخر في المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر: عليه الفدية.
وكذلك نقل أبو طالب في معتمر طاف فوقع على امرأته قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، وإن طاف وسعى، ثم وطئ قبل أن يحلق، فعليه دم.
وقال- أيضًا- في رواية الأثرم في معتم حل من عمرته، فوقع على امرأته قبل أن يقصر، فعليه دم؛ يذبح شاة.
وقال- أيضًا- في رواية ابن إبراهيم في محرم وقع بأهله قبل أن يقصر قال: عليه دم.
وهذا صريح في أنه لا يقع التحلل قبل الحلق، أو التقصير، وإنما يقع به، وبه جاءت السنة:
فروى أحمد في «المسند» بإسناده عن عائشة قالت: قال
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.