١٤ - ويؤخذ من الرواية الثامنة والعشرين إثبات الصلاة على النفساء.
١٥ - ويؤخذ من الرواية الواحدة والثلاثين إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة. قال النووي: وإنما يكره الركوب في الذهاب معها.
١٦ - وجواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقهم، ولا في حقه إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النووي: وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للمتابعين أو خيف إعجاب ونحوه.