الشّافعيّة (١).
القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.
وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٢)، وهو قول قوي عند الحنابلة (٣).
القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).
قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" (٥).
القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.
وهو رواية عند الحنابلة (٦).
القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.
(١) الروضة للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣.(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٤٥٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧.(٣) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ١٢٦، مطالب أولي النّهي للرحبياني: ١/ ٨٤٤.(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٦، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٤٦٥، تحقيق: د/ عبد الله بن دهيش.(٥) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩.(٦) المستوعب للسامري: ٣/ ٩٩ - ١٠٠، تحقيق د/ مساعد الفالح، الفروع لمحمد بن مفلح: ٢/ ٢٥٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٢/ ٢٢١، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.