للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.

ثانيًا: أن هذا القول هو الّذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة؛ إذ هو عقد تبرع

ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده.

ثالثا: أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>