طالب: هل إذا قُذف الإنسان فهل يُطالب بالإنكار ثم بالحلف؟
الشيخ: كيف يُطالب بالإنكار؟ يُقال للقاذف: إما أن تقيم بينة على قذفك فلانًا وإلا فثمانون جلدة.
الطالب: هل يطالب بالإنكار المقذوف؟
الشيخ: كيف يطالب؟
الطالب: يعني: يقال: أنكر بأنه وقع منك هذا الذي قُذفت به.
الشيخ: إذا كان المقذوف قد زنى، ما يجوز يُنكر؛ لأنه إذا أنكر جلد هذا.
الطالب: هل يطلب منه ابتداء أو لا يطلب أبدًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: هل يطالب بهذا الإنكار أو لا يطالب أصلًا؟
الشيخ: من؟
الطالب: المقذوف.
الشيخ: إذا علم المقذوف أنه زان ما يجوز ينكر فضلًا عن أن يقال له: أنكرْ.
طالب: بارك الله فيك ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: تصرفات الغاصب، ما قولكم؟
الشيخ: هو على كل حال تحتاج إلى القاضي، وأنا قلت لكم: إذا وَجد المالك عين ماله فله أن يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر: ارجع إلى الغاصب.
طالب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة وهي في الحقيقة أن لها وجهة أخرى وهو قرينة العدالة في المنكِر والمدَّعي.
الشيخ: منكر إيه؟
الطالب: المنكر الحق يعني قرينة العدالة يخاصمه اثنان؛ واحد صاحب عدالة، وواحد صاحب فسوق.
الشيخ: ما قال شيخ الإسلام؟
الطالب: قال إيه؟
الشيخ: لو ادعى مسلم على كافر، وأنكر الكافر ما حكمنا للمسلم.
الطالب: أذكر، مرت علينا.
الشيخ: دور وأعطيني إياها، لعلها في غير هذا، في غير المسألة هذه لعلها فيمن قُتِلَ للدفاع عن النفس وادعى أولياء المقتول أنه غير صائل، وكان القاتل الذي ادعى الصولة معروف بالصلاح والخير وكان الصائل المقتول معروف بالشر والفساد لعلك ذهب وهمك إلى هذا.
الطالب: الله أعلم يا شيخ، أتأكد هذا.
الشيخ: تعمله وتعطيني إياه جزاك الله خيرًا.
***
طالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: